مجلس الأمة يوافق في المداولة الأولى على تعديلات (المرئي والمسموع)

30 مارس 2021 | | وافق مجلس الأمة خلال جلسة اليوم العادية على المداولة الأولى بشأن اقتراحي تعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 ( الإعلام المرئي والمسموع)، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
وناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحين بقانونين المذكورين.
وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء تدعم التوسع في الحريات.
وأضاف في مداخلة له أمام جلسة اليوم العادية أنه تم الاتفاق على التعديلات للإبقاء على النص لبعض مواده، مؤكداً دعمه للحريات التي تكون مسؤولة والالتزام بالقوانين واللوائح.
وأكد أن هناك توافقاً كبيراً فيما يخص تقرير اللجنة، لكنه يجب الإبقاء على المحظورات في النص الأصلي.
وأشار إلى أن هناك بعض التعديلات بخصوص مشاركة الضيف أثناء البث المباشر، فالتعديل ينص على أن تكون العقوبة فقط على الضيف ولكن يجب أن تكون هناك مشاركة وتضامن من قبل صاحب القناة أو صاحب البث مع الضيف في البث المباشر.
وأكد أنه يتفق مع ما جاء في نص القانون فيما يخص (المسجل)، مبيناً أن المحظورات تكون وفق النص الأصلي بقانون المرئي والمسموع.
وأشارت مداخلات نيابية إلى أن الهدف من تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع هو تعزيز حرية الرأي والتعبير التي كفلها .
وأكدوا في مداخلاتهم أن الإعلام من أهم وسائل ممارسة الفرد في التعبير، وأن المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية كفلت أيضا حرية التعبير.
وأشاروا إلى أهم تعديل القوانين الخاصة بالحريات والتعبير عن الرأي بما يساهم في تحسين وضع الكويت دوليا وتريبها فيما يتعلق بمؤشرات الشفافية وحرية التعبير.
ووفقا لتقرير لجنة شؤون الثقافة والتعليم والإرشاد فإن تعديل المادة (5) التي تحدد شروط صدور ترخيص البث والمدة القانونية للبت فيه ومدة التنظيم، ينص على تقليص مدة التسعين يوماً الممنوحة للوزير للبت في طلب الترخيص إلى ستين يوماً، فضلاً عن تقييد سلطة الوزير من خلال إلزامه بالموافقة على طلب الترخيص متى ما كان الطلب مستوفياً لكافة شروط إصداره المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تم استبدال قانون الشركات الجديد رقم (1) لسنة 2016 بقانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والذي تم إلغاؤه.
البند (1) المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت عليهم السلام وذلك على النحو الوارد في نص المادة.
البند (4) خدش الآداب العامة بما يحرض على ارتكاب أفعال الفجور والرزيلة.
أما بشأن المادة (13) في القانون السابق فقد اتخذت مسلكاً شاذاً في تحديد معايير المسؤولية الجزائية إذ إن ما قررته من عقوبات يشكل مخالفة صريحة لمبدأ شخصية العقوبة ومبادئ العدالة المكفولة في ، حيث نصت المادة على معاقبة كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها في حالة مخالفة المحظورات الواردة في هذا القانون حتى وإن كانت المخالفة ارتكبت من قبل الضيف في البرنامج دون غيره، لذا تم تصويب هذا الخلل في أحكام المادة (13) بأن تم تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكاب الفعل من دون أن تمتد للبقية وذلك على النحو الآتي: